المادة 4 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023
أ-يشكل المجلس لجنتي الامتياز التاليتين:-
1- لجنة الامتياز للطب البشري.
2- لجنة الامتياز لطب الاسنان.
ب-تتألف كل لجنة من اللجنتين المشار إليهما في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من:-
1- مندوب عن الوزارة.
2- مندوب عن الخدمات الطبية الملكية.
3- مندوب عن النقابة المعنية يسميه مجلس النقابة.
4- مندوب عن كل كلية طب أو طب أسنان حسب مقتضى الحال في الجامعات الأردنية الرسمية.
5- مندوب عن جمعية المستشفيات الخاصة.
ج- تكون مدة العضوية في أي من اللجنتين المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز للمجلس في أي وقت استبدال أي عضو فيها بغيره.
د- يراعى في عضوية لجنة الامتياز للطب البشري ان تتمثل من التخصصات الرئيسية الاربعة ويشترط في كل عضو ان لا تقل خبرته عن خمس سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص.
ه -يشترط في عضو لجنة الامتياز لطب الأسنان أن يكون مختصاً ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على شهادة الاختصاص.
و- يسمي المجلس من بين اعضاء كل لجنة رئيساً لها و نائباً للرئيس .
ز- تتولى لجان الامتياز المهام والصلاحيات التالية والتنسيب بها للمجلس:-
1- وضع برامج التدريب العلمي والعملي.
2- متابعة التدريب في المستشفيات المعتمدة من المجلس لهذه الغاية.
3- وضع البرامج والمحاضرات العلمية التي تسبق الامتحان.
4- رفع تقارير دورية للمجلس عن اعمالها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026