المادة 6 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023
أ-يشكل المجلس لجنتي التطوير المهني المستمر التاليتين:-
1- لجنة التطوير المهني المستمر للطب البشري.
2- لجنة التطوير المهني المستمر للصيدلة.
ب- تتألف كل لجنة من اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة من سبعة أعضاء يعينهم المجلس من كافة القطاعات الطبية والصيدلانية حسب مقتضى الحال.
ج- تكون مدة العضوية في أي من اللجنتين أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحده ويجوز للمجلس في أي وقت استبدال أي عضو فيها بغيره .
د-يسمي المجلس من بين اعضاء كل لجنة رئيساً لها و نائباً للرئيس.
ه- تتولى لجان التطوير المهني المستمر للطب البشري والصيدلة المهام التالية :-
1- اعتماد وتوثيق برامج وأنشطة التطوير المهني المستمر ووضع الاسس والمعايير اللازمة لذلك.
2- متابعة وتقييم برامج التطوير المهني المستمر ضمن الأسس والمعايير المعتمدة وبشكل دوري.
3- اعتماد نشاطات التطوير المهني المستمر واحتسابها.
4- التنسيب للمجلس بتشكيل اللجان الفرعية للتطوير المهني المستمر والإشراف على أعمالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026