الأنظمة
نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين النقابة: نقابة المحامين ال…
- المادة 3يؤسس في النقابة صندوق تعاوني لتأكيد وتعزيز روح التعاون النقابي يهدف الى تحقيق الغايات التالية. أ- تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الاساتذة ورسوم التسجيل المستح…
- المادة 4تتألف موارد الصندوق في مصادر التالية:- أ- رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين ومقداره عشرون دينارا. ب- رسم اعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل…
- المادة 5أ- يرصد لحساب الاحتياطي السنوي للصندوق عشرة بالمائة من واردات الصندوق في نهاية كل شهر ب- يجوز استثمار ما لا يزيد عن خمسين بالماية من احتياطي الصندوق في أي مشروع يقرره الم…
- المادة 6المنتفعون من الصندوق حسب احكام هذا النظام هم: أ- 1. المحامي الاستاذ شريطة ان يكون مسدداً جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي وال…
- المادة 7يحرم من الانتفاع بالصندوق:- أ- المحامي الاستاذ الذي ينقل اسمه الى جدول المحامين غير المزاولين. ب- المحامي المتدرب الذي يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على ان يعو…
- المادة 8- أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من سبعة اعضاء. ب- ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين اعضائه ويعين الستة الباقين من المنتفعين بالصندوق على ان يكون اربعة منهم من ال…
- المادة 9- يشمل اختصاص اللجنة:- أ- اعداد الموازنة السنوية للصندوق لمناقشتها واقرارها في اجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة . ب- رفع التنسيب الى المجلس من اجل تحديد نسبة الخدمات المنص…
- المادة 10أ- يشرف المجلس على اللجنة وهو المرجع الاعلى في جميع شؤون الصندوق. ب- يمثل النقيب الصندوق امام جميع الجهات وله ان يفوض رئيس اللجنة بذلك.
- المادة 11- يعرض المجلس ميزانية الصندوق للسنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كموازنة ملحقة بميزانية النقابة على الهيئة العامة من اجل اقرارهما مع ميزانية الن…
- المادة 12- تودع اموال الصندوق ووارداته لدى أي من البنوك العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.