الأنظمة

نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين النقابة: نقابة المحامين ال…
  3. المادة 3يؤسس في النقابة صندوق تعاوني لتأكيد وتعزيز روح التعاون النقابي يهدف الى تحقيق الغايات التالية. أ- تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الاساتذة ورسوم التسجيل المستح…
  4. المادة 4تتألف موارد الصندوق في مصادر التالية:- أ- رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين ومقداره عشرون دينارا. ب- رسم اعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل…
  5. المادة 5أ- يرصد لحساب الاحتياطي السنوي للصندوق عشرة بالمائة من واردات الصندوق في نهاية كل شهر ب- يجوز استثمار ما لا يزيد عن خمسين بالماية من احتياطي الصندوق في أي مشروع يقرره الم…
  6. المادة 6المنتفعون من الصندوق حسب احكام هذا النظام هم: أ- 1. المحامي الاستاذ شريطة ان يكون مسدداً جميع الالتزامات المترتبة عليه لصندوق النقابة وخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي وال…
  7. المادة 7يحرم من الانتفاع بالصندوق:- أ- المحامي الاستاذ الذي ينقل اسمه الى جدول المحامين غير المزاولين. ب- المحامي المتدرب الذي يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على ان يعو…
  8. المادة 8- أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من سبعة اعضاء. ب- ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين اعضائه ويعين الستة الباقين من المنتفعين بالصندوق على ان يكون اربعة منهم من ال…
  9. المادة 9- يشمل اختصاص اللجنة:- أ- اعداد الموازنة السنوية للصندوق لمناقشتها واقرارها في اجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة . ب- رفع التنسيب الى المجلس من اجل تحديد نسبة الخدمات المنص…
  10. المادة 10أ- يشرف المجلس على اللجنة وهو المرجع الاعلى في جميع شؤون الصندوق. ب- يمثل النقيب الصندوق امام جميع الجهات وله ان يفوض رئيس اللجنة بذلك.
  11. المادة 11- يعرض المجلس ميزانية الصندوق للسنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كموازنة ملحقة بميزانية النقابة على الهيئة العامة من اجل اقرارهما مع ميزانية الن…
  12. المادة 12- تودع اموال الصندوق ووارداته لدى أي من البنوك العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.