المادة 11 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977
- يعرض المجلس ميزانية الصندوق للسنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية كموازنة ملحقة بميزانية النقابة على الهيئة العامة من اجل اقرارهما مع ميزانية النقابة وحسابها الختامي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026