المادة 4 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977

تتألف موارد الصندوق في مصادر التالية:- أ- رسم التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين ومقداره عشرون دينارا. ب- رسم اعادة التسجيل التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بمعدل خمسين في الماية من قيمة رسم التسجيل التعاوني المستحق بمقتضى الفقرة السابقة. ج- الرسم السنوي التعاوني الذي يستوفى من المنتفعين بواقع ثلاثين دينارا سنويا في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني ، ويجوز للمجلس تأجيل تسديده لنهاية شهر شباط من كل عام 0 د- نصف رسوم ابراز الوكالات المستحقة بمقتضى نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ المفعول على ان تقوم النقابة بتحويل حصة الصندوق في نهاية كل شهر. ه- خمسة بالماية من اثمان مبيعات مطبوعات النقابة. و- ريع طابع التعاون المنصوص عليه في نظام الرسوم وطوابع المرافعة النافذ 0 ز- ربع اموال الصندوق. ح- المساعدات والهبات التي تدفع للصندوق والوصايا التي تخصص له على ان يوافق المجلس على قبولها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك