المادة 3 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977
يؤسس في النقابة صندوق تعاوني لتأكيد وتعزيز روح التعاون النقابي يهدف الى تحقيق الغايات التالية.
أ- تسديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين الاساتذة ورسوم التسجيل المستحقة على المتدربين لدى تسجيلهم محامين اساتذة حسب النسبة التي يقررها لمجلس كل سنة بناء على تنسيب اللجنة لكل حالة من الحالتين.
ب.1. تسديد اقساط التامين الجماعي المستحقة على المنتفعين اذا تم التامين عن طريق النقابة بالنسبة التي يقررها المجلس بناء على تنسيب اللجنة .
2. تسديد نفقات الولادة الطبيعية بما لا يتجاوز مائة وخمسين دينارا .
ج. 1- تقديم معونة عاجلة في حال وفاة المنتفع مقدارها ثلاثون ألف دينار للمتزوج وعشرون ألف دينار للأعزب.
2- تقديم معونة عاجلة في حال وفاة المنتفع مقدارها عشرون ألف دينار للمتزوج وعشرة آلاف دينار للأعزب اذا تم تسجيل اي منهما في سجلات النقابة بعد أن تجاوز الخمسين من العمر او انقطع عن المهنة مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة وأعيد تسجيله وقد تجاوز الخمسين من العمر قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.
3- يضاف الى مقدار المعونة العاجلة مبلغ (1000) الف دينار عن كل سنة مزاولة بعد الثلاثين سنة الاولى على ان لا يزيد المبلغ على اربعين الف دينار، ولغايات احتساب السنة تعتبر مدة الستة اشهر سنة وتهمل المدة التي تقل عن ذلك.
4- تدفع المعونة العاجلة لمن يسميه المنتفع حال حياته او للمستحقين من خلفه العام.
5- يتم تحصيل المبالغ التي تم دفعها وفقا لأحكام البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة على اساس التكافل من المحامين بالتساوي فيما بينهم وذلك عند تسديد الرسوم السنوية المستحقة عليهم في السنة التالية لدفع المعونة .
د. اذا اصيب المحامي الاستاذ بعجز كلي دائم يثبت بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية يعتمدها المجلس فيدفع له نصف المعونة العاجلة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة وفي حال وفاته يدفع النصف الثاني من مقدار المعونة لمن سماه اثناء حياته او للمستحق من خلفه العام .
ه- توزيع أي فائض بعد تنزيل مجموع ما انفق فعلا من واردات الصندوق حتى نهاية السنة المالية على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة والمبلغ المقرر للاحتياطي السنوي بموجب هذا النظام ، على انه يحق للمجلس صرف مبالغ شهرية للمنتفعين تحت الحساب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026