المادة 5 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977

أ- يرصد لحساب الاحتياطي السنوي للصندوق عشرة بالمائة من واردات الصندوق في نهاية كل شهر ب- يجوز استثمار ما لا يزيد عن خمسين بالماية من احتياطي الصندوق في أي مشروع يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة