المادة 5 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977
أ- يرصد لحساب الاحتياطي السنوي للصندوق عشرة بالمائة من واردات الصندوق في نهاية كل شهر
ب- يجوز استثمار ما لا يزيد عن خمسين بالماية من احتياطي الصندوق في أي مشروع يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026