المادة 8 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977
- أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من سبعة اعضاء.
ب- ينتخب المجلس رئيس اللجنة من بين اعضائه ويعين الستة الباقين من المنتفعين بالصندوق على ان يكون اربعة منهم من المحامين الاساتذة المنتفعين واثنان من المتدربين المنتفعين.
ج- تتولى اللجنة اختيار نائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق من بين اعضائها بالانتخاب
د- تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها. على انه يجوز استبدال كامل اعضاء اللجنة او أي منهم بقرار يصدر باكثرية ثلاثة ارباع اعضاء المجلس.
ه - تراعي اللجنة في اجتماعاتها وجلساتها احكام القانون والنظام الداخلي التي تطبق على اجتماعات المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026