المادة 7 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977
يحرم من الانتفاع بالصندوق:-
أ- المحامي الاستاذ الذي ينقل اسمه الى جدول المحامين غير المزاولين.
ب- المحامي المتدرب الذي يقرر شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين على ان يعود له حق الانتفاع بالصندوق اذا اعيد تسجيله مرة اخرى.
ج- المنتفعون الذين تغطى نفقاتهم المنصوص عنها في المادتين (38،39) من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 عقود تأمين أو أية جهة أخرى. على انه اذا كانت التغطية التي تقدمها تلك العقود او الجهات الاخرى لهذه الغاية غير كاملة حق للمنتفعين المطالبة بالفرق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026