المادة 9 من نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977
- يشمل اختصاص اللجنة:-
أ- اعداد الموازنة السنوية للصندوق لمناقشتها واقرارها في اجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة .
ب- رفع التنسيب الى المجلس من اجل تحديد نسبة الخدمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
ج- دراسة أية طلبات للمنتفعين تقدم الى اللجنة او تحال اليها من النقيب ورفع التوصية او التنسيب بشأن كل منها الى المجلس.
د- اعداد أية دراسات او اقتراحات لغايات تنظيم الصندوق ودعم موارده وزيادة خدماته لمناقشتها والبت فيها باجتماع مشترك يضم المجلس واللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026