الأنظمة

نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في جامعة آل البيت لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وزياداتها السنوية وفقا لسلم الرواتب التالي:- أ-اعضاء الهيئة التدريسية :- الرتبة …
  3. المادة 3أ- تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية وذلك على النحو التالي:- 1-المحاضر برتبة استاذ او ما يعادلها 25 دينارا 2-المحاضر برتبة استاذ مشارك او ما يعادله…
  4. المادة 4العلاوات
  5. المادة 4أ- تصرف شهريا للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة ادارة على النحو التالي: 1-رئيس الجامعة 400 دينار 2-نائب الرئيس 250 دينارا 3- العميد ومساعد الرئيس 150 دينارا 4-نا…
  6. المادة 5أ-تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي :- 1-رئيس الجامعة 170 دينارا 2-نائب الرئيس ،العميد 100 دينار 3-نائب العميد ومدير الوحدة الادارية 90دينارا 4-ع…
  7. المادة 6تصرف للعاملين في الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:- أ-رئيس الجامعة 90 دينارا ب-نائب الرئيس والعميد 75 دينارا ج-عضو هيئة التدريس 60 دينارا د-الموظف من الدرجة الاولى ا…
  8. المادة 7أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره (3000) ثلاثة الاف دينار ، وذلك بدل سكن اذا لم توفر الجامعة سكنا مفروشا وملائما له. ب- لرئيس الجامعة في حالات يقدرها صرف بدل س…
  9. المادة 8أ- أعضاء الهيئة التدريسية:- ب- الموظفون:- ج- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون بعقود والموظفون برواتب مقطوعة معاملة نظرائهم من حيث الرتب والرواتب وفق الفئات المبينة في …
  10. المادة 9تصرف لاعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية.
  11. المادة 10أ-يصرف للموظفين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي:- الفئة النسبة المئوية من الراتب الاساسي - الفئة الاولى 50% - الفئة الثانية 48% - الف…
  12. المادة 11تصرف علاوة تأسيس للعاملين في الجامعة بالنسب التالية:- أ- عضو هيئة التدريس (25%) من الراتب الاساسي. ب- الموظف (15%) من الراتب الاساسي. ج- تصرف للمحاضرين المتفرغين والموظفي…
  13. المادة 12تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات التالية:- أ-علاوة عائلية:- دينار الزوجة 7 الولد الاول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 ب- علاوة غلاء معيشة على النحو التال…
  14. المادة 13يجوز لعضو الهيئة التدريسية بقرار من رئيس الجامعة القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة في نظام الهيئة التدريسية وفقا للاحكام والشروط التالية:- أ-العمل بأج…
  15. المادة 14لرئيس الجامعة ان يكلف ايا من العاملين في الجامعة بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية القيام بالتدريس او البحث العلمي او أي عمل اخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، وذلك في اث…
  16. المادة 15لرئيس الجامعة ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارجها يكلف بالعمل فيها او يقدم خدمة لها تقتضيها مصلحة الجامعة.
  17. المادة 16يحدد مجلس العمداء بمقتضى تعليمات يصدرها فئات الموظفين في الجامعة الذين يستحقون علاوة تعويض المسؤولية المالية ومقدار تلك العلاوة بما لايتجاوز ثلاثين ديناراً.
  18. المادة 17أ- يجوز لمجلس امناء الجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي تصرف حوافز لاعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة…
  19. المادة 18لا يجوز لاي من اعضاء هيئة التدريس او الموظفين العاملين في الجامعة تقاضي أي علاوة او مكافأة او مبلغ تحت أي مسميات اخرى غير منصوص عليها في هذا النظام باستثناء المكافآت التي…
  20. المادة 19تلغى جميع الاحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا النظام ، ولا يعمل باي نص ورد في أي نظام اخر او أي قرار لمجلس الامناء ذي علاقة بأحكام هذا النظام.
  21. المادة 20تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
  22. المادة 21يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.