المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

أ-تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي :- 1-رئيس الجامعة 170 دينارا 2-نائب الرئيس ،العميد 100 دينار 3-نائب العميد ومدير الوحدة الادارية 90دينارا 4-عضو هيئة التدريس 80 دينارا 5-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 70 دينارا 6-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 60 دينارا 7-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 40 دينارا 8-الموظف من الدرجة السابعة 24دينارا ب- لايجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة. ج- تصرف للمحاضرين المتفرغين والموظفين بعقود او الموظفين برواتب مقطوعة علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. د-لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن خصصت او تخصص له سيارة من الجامعة او يتم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة. ه-يوقف صرف علاوة التنقل لاعضاء هيئة التدريس عن المدة التي يقضونها في اجازة التفرغ العلمي ، ولا تصرف علاوة التنقل لاعضاء هيئة التدريس والموظفين الموفدين في بعثات او دورات تدريبية اذا كانت مدتها تزيد على ثلاثين يوماً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة