المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003
أ-تصرف علاوة تنقل شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي :-
1-رئيس الجامعة 170 دينارا
2-نائب الرئيس ،العميد 100 دينار
3-نائب العميد ومدير الوحدة الادارية 90دينارا
4-عضو هيئة التدريس 80 دينارا
5-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 70 دينارا
6-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 60 دينارا
7-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 40 دينارا
8-الموظف من الدرجة السابعة 24دينارا
ب- لايجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
ج- تصرف للمحاضرين المتفرغين والموظفين
بعقود او الموظفين برواتب مقطوعة علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د-لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن خصصت او تخصص له سيارة من الجامعة او يتم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة.
ه-يوقف صرف علاوة التنقل لاعضاء هيئة التدريس عن المدة التي يقضونها في اجازة التفرغ العلمي ، ولا تصرف علاوة التنقل لاعضاء هيئة التدريس والموظفين الموفدين في بعثات او دورات تدريبية اذا كانت مدتها تزيد على ثلاثين يوماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026