المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003
أ- أعضاء الهيئة التدريسية:-
ب- الموظفون:-
ج- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون بعقود والموظفون برواتب مقطوعة معاملة نظرائهم من حيث الرتب والرواتب وفق الفئات المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026