المادة 8 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

أ- أعضاء الهيئة التدريسية:- ب- الموظفون:- ج- يعامل المحاضرون المتفرغون والموظفون بعقود والموظفون برواتب مقطوعة معاملة نظرائهم من حيث الرتب والرواتب وفق الفئات المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة