المادة 7 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003
أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره (3000) ثلاثة الاف دينار ، وذلك بدل سكن اذا لم توفر الجامعة سكنا مفروشا وملائما له.
ب- لرئيس الجامعة في حالات يقدرها صرف بدل سكن لعضو هيئة التدريس غير الاردني بنسبة (20%) من الراتب الاساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026