المادة 19 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003
تلغى جميع الاحكام والتعليمات والقرارات التي تتعارض مع احكام هذا النظام ، ولا يعمل باي نص ورد في أي نظام اخر او أي قرار لمجلس الامناء ذي علاقة بأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026