المادة 18 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

لا يجوز لاي من اعضاء هيئة التدريس او الموظفين العاملين في الجامعة تقاضي أي علاوة او مكافأة او مبلغ تحت أي مسميات اخرى غير منصوص عليها في هذا النظام باستثناء المكافآت التي كان يتقاضاها أي منهم قبل نفاذ احكام هذا النظام فيستمر في تقاضيها على اعتبار انها حقوق مكتسبة شريطة ان لا يصرف أي بدل او مكافأة او علاوة مقابلها وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة