المادة 11 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003
تصرف علاوة تأسيس للعاملين في الجامعة بالنسب التالية:-
أ- عضو هيئة التدريس (25%) من الراتب الاساسي.
ب- الموظف (15%) من الراتب الاساسي.
ج- تصرف للمحاضرين المتفرغين والموظفين بعقود او الموظفين برواتب مقطوعة علاوة تأسيس شهرية مساوية لمن في سويتهم من حيث الراتب من اعضاء هيئة التدريس او الموظفين المصنفين بدرجات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026