المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003
أ- تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية وذلك على النحو التالي:-
1-المحاضر برتبة استاذ او ما يعادلها 25 دينارا
2-المحاضر برتبة استاذ مشارك او ما يعادلها 20 دينارا
3-المحاضر برتبة استاذ مساعد او ما يعادلها 15 دينارا
4-المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 دينارا
5-المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 دينارا
6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير
ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (25-10) دينارا للمحاضرة الواحدة.
ج- تحدد الساعات العملية في المختبر باعتبار كل ساعة مختبراو تدريب عملي نصف ساعة تدريس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026