المادة 3 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

أ- تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية وذلك على النحو التالي:- 1-المحاضر برتبة استاذ او ما يعادلها 25 دينارا 2-المحاضر برتبة استاذ مشارك او ما يعادلها 20 دينارا 3-المحاضر برتبة استاذ مساعد او ما يعادلها 15 دينارا 4-المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 15 دينارا 5-المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 12 دينارا 6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 10 دنانير ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (25-10) دينارا للمحاضرة الواحدة. ج- تحدد الساعات العملية في المختبر باعتبار كل ساعة مختبراو تدريب عملي نصف ساعة تدريس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة