الأنظمة
نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 5 لسنة 1977
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. مجلس العمداء: مجلس العمداء في ال…
- المادة 3تهدف الدراسات العليا في جامعة اليرموك الى تحقيق ما يلي:- أ- زيادة المعرفة الانسانية. ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة. ج- تنمية قدرة طلبة الدراسات العليا في منهج ال…
- المادة 4تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدبلوم الدراسات العليا ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من مجلس العمداء…
- المادة 5يشكل مجلس يسمى ( مجلس الدراسات العليا ) برئاسة عميد البحث العملي والدراسات العليا وعضوية كل من:- أ-نائب او نواب عميد البحث العملي. ب-ممثل عن كل كلية او معهد او مركز فيه ب…
- المادة 6تناط بمجلس الدراسات العليا في الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- التنسيب الى مجلس الجامعة بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية واقتراح…
- المادة 7يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- ادارة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا. ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكل…
- المادة 8أ- يؤلف مجلس الكلية أو المعهد أو المركز التي فيها دراسات عليا لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا) وتتكون من:- 1- عميد الكلية: رئيسا. 2- عضوية رؤساء الاقسام. ب-تشرف اللجنة عل…
- المادة 9أ- تؤلف في مجلس القسم ، الذي يطرح فيه برنامج دراسات عليا ، لجنة تسمى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة رئيس القسم وعضوية ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يختارهم هذا المجلس …
- المادة 10يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.