المادة 8 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 5 لسنة 1977
أ- يؤلف مجلس الكلية أو المعهد أو المركز التي فيها دراسات عليا لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا) وتتكون من:-
1- عميد الكلية: رئيسا.
2- عضوية رؤساء الاقسام.
ب-تشرف اللجنة على برامج الدراسات العليا في الكلية او المعهد او المركز وتحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها بتعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026