المادة 9 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 5 لسنة 1977
أ- تؤلف في مجلس القسم ، الذي يطرح فيه برنامج دراسات عليا ، لجنة تسمى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة رئيس القسم وعضوية ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يختارهم هذا المجلس لمدة سنة مع مراعاة الرتب الاكاديمية.
ب- تتولى اللجنة الاشراف على برنامج الدراسات العليا في القسم وتحدد صلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026