المادة 9 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 5 لسنة 1977

أ- تؤلف في مجلس القسم ، الذي يطرح فيه برنامج دراسات عليا ، لجنة تسمى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة رئيس القسم وعضوية ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يختارهم هذا المجلس لمدة سنة مع مراعاة الرتب الاكاديمية. ب- تتولى اللجنة الاشراف على برنامج الدراسات العليا في القسم وتحدد صلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة