المادة 7 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 5 لسنة 1977
يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- ادارة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.
ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات ومديري المعاهد أو المراكز.
ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا.
د- تقديم تقرير الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون البحث العلمي والدراسات العليا ونشاطاتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026