المادة 7 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 5 لسنة 1977

يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- ادارة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا. ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات ومديري المعاهد أو المراكز. ج- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا. د- تقديم تقرير الى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون البحث العلمي والدراسات العليا ونشاطاتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة