المادة 6 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 5 لسنة 1977
تناط بمجلس الدراسات العليا في الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- التنسيب الى مجلس الجامعة بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية واقتراح من مجلس الدائرة.
ب- التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا اللذين يقبلون في كل دائرة بناء على توصية من مجلس الكلية واقتراح من مجلس الدائرة.
ج- اقرار قوائم القبول في برامج الدراسات العليا.
د- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون الدراسات العليا (بما في ذلك ما يتعلق بالمنح لطلبة الدراسات العليا).
ه- التنسيب لمجلس العمداء بمنح الدرجات العملية والشهادات.
و- اعداد مشروع الموازنة السنوية للدراسات العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026