المادة 6 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 5 لسنة 1977

تناط بمجلس الدراسات العليا في الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- التنسيب الى مجلس الجامعة بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية واقتراح من مجلس الدائرة. ب- التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا اللذين يقبلون في كل دائرة بناء على توصية من مجلس الكلية واقتراح من مجلس الدائرة. ج- اقرار قوائم القبول في برامج الدراسات العليا. د- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون الدراسات العليا (بما في ذلك ما يتعلق بالمنح لطلبة الدراسات العليا). ه- التنسيب لمجلس العمداء بمنح الدرجات العملية والشهادات. و- اعداد مشروع الموازنة السنوية للدراسات العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة