المادة 5 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 5 لسنة 1977
يشكل مجلس يسمى ( مجلس الدراسات العليا ) برئاسة عميد البحث العملي والدراسات العليا وعضوية كل من:-
أ-نائب او نواب عميد البحث العملي.
ب-ممثل عن كل كلية او معهد او مركز فيه برنامج درسات عليا تنتخبه لجنة الدراسات العليا في الكلية او المعهد او المركز لمدة سنة واحدة.
ج-مدير القبول والتسجيل.
د-اثنين من ذوي الخبرة برتبة استاذ يعينهما رئيس الجامعة بناء على تنسيب عميد البحث العملي لمدة سنة قابلة لتجديد لمرة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026