المادة 3 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 5 لسنة 1977

تهدف الدراسات العليا في جامعة اليرموك الى تحقيق ما يلي:- أ- زيادة المعرفة الانسانية. ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة. ج- تنمية قدرة طلبة الدراسات العليا في منهج البحث العلمي واساليبه في الحقول المختلفة. د- اعداد متخصصين من مستوى عال لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة وحاجات المجتمع. ه- دراسة المشكلات ذات الابعاد المحلية والعربية بشكل خاص والعالمية بشكل عام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة