المادة 2 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 5 لسنة 1977

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك. مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: لجنة الدراسات العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة