المادة 2 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك رقم 5 لسنة 1977
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك.
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
اللجنة: لجنة الدراسات العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026