الأنظمة
نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية رقم 59 لسنة 2003
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة. اللجنة: ل…
- المادة 3يتم في بداية كل سنة مالية تخصيص المبالغ اللازمة لمنح الحوافز والمكافآت المالية للمنتسبين في القوات المسلحة الاردنية وفقا لاحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:- أ-مبلغ (250…
- المادة 4أ- تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية لجنة تسمى ( لجنة الحوافز والمكافآت ) برئاسة رئيس هيئة القوى البشرية وعضوية كل من:- 1-مدير شؤون الضباط. 2-مدير شؤون الافر…
- المادة 5تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية اصو…
- المادة 6أ- يقدم مدير شؤون الضباط ومدير شؤون الافراد ، حسب مقتضى الحال ،الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبين معززة بتوصيات القيادات العسكرية المباشرة للمنتسبين من الض…
- المادة 7أ?-يمنح الحافز او المكافأة للمنتسب في اي من الحالات التالية : 1-اذا قام بعمل بطولي واظهر شجاعة فائقة بقصد حماية حياة الآخرين او حماية الاموال 0 2-اذا قام بعمل ابداعي او م…
- المادة 8لرئيس هيئة الاركان صرف مكافآت مالية لاعضاء اللجان او الهيئات التي تشكلها القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية او لاعضاء اللجان المشكلة بموجب التشريعات النافذة المفعول ف…
- المادة 9يصدر رئيس هيئة الاركان التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.