المادة 9 من نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية رقم 59 لسنة 2003

يصدر رئيس هيئة الاركان التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك