المادة 8 من نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية رقم 59 لسنة 2003

لرئيس هيئة الاركان صرف مكافآت مالية لاعضاء اللجان او الهيئات التي تشكلها القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية او لاعضاء اللجان المشكلة بموجب التشريعات النافذة المفعول في القوات المسلحة الاردنية وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان لا يزيد مجموع المكافآت المالية المصروفة وفق احكام هذه المادة على (50) خمسين الف دينار من المبلغ المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك