المادة 7 من نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية رقم 59 لسنة 2003

أ?-يمنح الحافز او المكافأة للمنتسب في اي من الحالات التالية : 1-اذا قام بعمل بطولي واظهر شجاعة فائقة بقصد حماية حياة الآخرين او حماية الاموال 0 2-اذا قام بعمل ابداعي او مبتكر 0 3-اذا قدم معلومة من شأنها الحفاظ على الأمن الوطني او سلامة القوات المسلحة الاردنية او احبط عمليات التسلل والتهريب 0 4-اذا قام بعمل يحقق وفراً مالياً على القوات المسلحة 0 5-اذا اظهر تميزاً على مستوى القوات المسلحة يحدد بموجب تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان بناءً على تنسيب اللجنة 0 6-اي حالة اخرى تتطلبها طبيعة العمل ومصلحته وتطويره في القوات المسلحة يقررها رئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب اللجنة 0 ب- يتم تحديد نوع الحافز او المكافأة ومقدارهما بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان بناء على تنسيب اللجنة 0 ج- لا يجوز ان يتجاوز مجموع المبالغ التي تصرف في السنة المالية الواحدة وفقاً لاحكام هذا النظام لمن يستحقها من الضباط (2000) دينار ، و (1000) دينار لمن يستحقها من الافراد والمستخدمين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك