المادة 6 من نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية رقم 59 لسنة 2003

أ- يقدم مدير شؤون الضباط ومدير شؤون الافراد ، حسب مقتضى الحال ،الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبين معززة بتوصيات القيادات العسكرية المباشرة للمنتسبين من الضباط والافراد الى اللجنة. ب-تتولى اللجنة دراسة الطلبات والتوصيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولها لهذه الغاية الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص والقيام بالزيارات الميدانية ودعوة مندوب عن الوحدة التي طلبت منح الحوافز او المكافآت لاتخاذ قراراتها بتحديد نوع الحافز او المكافأة ومقدار كل منهما وصرفها لمستحقيها وعلى ان تخضع قرارات اللجنة لتصديق رئيس هيئة الاركان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك