المادة 4 من نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية رقم 59 لسنة 2003

أ- تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية لجنة تسمى ( لجنة الحوافز والمكافآت ) برئاسة رئيس هيئة القوى البشرية وعضوية كل من:- 1-مدير شؤون الضباط. 2-مدير شؤون الافراد. 3-مساعد قائد سلاح الجو الملكي للادارة او من ينيبه خطيا. 4-مدير الدائرة المالية او من ينيبه خطيا. 5-مدير القضاء العسكري او من ينيبه خطيا. ب-يسمي رئيس اللجنة من بين ضباط القوات المسلحة الاردنية سكرتيرا للجنة يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك