المادة 3 من نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية رقم 59 لسنة 2003
يتم في بداية كل سنة مالية تخصيص المبالغ اللازمة لمنح الحوافز والمكافآت المالية للمنتسبين في القوات المسلحة الاردنية وفقا لاحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:-
أ-مبلغ (250000) مائتين وخمسين الف دينار من مجموع العوائد والارباح المتحققة من المشاريع الانتاجية والعمليات الاستثمارية .
ب-مبلغ (300000) ثلاثمائة الف دينار من الموارد الخاصة بالقوات المسلحة الاردنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026