المادة 2 من نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية رقم 59 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة.
اللجنة: لجنة الحوافز والمكافآت المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
المنتسب: الضابط والفرد والمستخدم في القوات المسلحة الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026