الأنظمة
نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة . الوزارة:وزارة البيئة. الوزي…
- المادة 3أ- تطبق احكام هذا النظام على ما يلي:- 1- الموارد الجينية الموجودة في البرأو البحر أو المناطق المائية أو المزروعة أوالمأخوذة من برامج الحماية داخل الموائل أو خارجها ضمن حد…
- المادة 4أ- تشكل لجنة مختصة تسمى (لجنة الموارد الجينية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية مدير المديرية نائباً له وممثل عن كل من الجهات التالية:- 1- وزارة الزراعة . 2- وزارة التخطيط …
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة طلبات الحصول على الموارد الجينية أو الموافقة المسبقة والبت فيها. ب- تعريف المجتمعات المحلية بحقوقهم الناتجة من الحصول عل…
- المادة 6تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- استلام وتدقيق الطلبات والاوراق والوثائق المرتبطة بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخ…
- المادة 7أ- يقدم طلب الموافقة للحصول على الموارد الجينية للمديرية وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (1) من هذا النظام . ب- تقوم المديرية بعرض طلب الموافقة بعد تدقيقه والتأكد من ص…
- المادة 8أ- تخضع طلبات الحصول على الموارد الجينية المقدمة من المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية للإجراءات الواردة في هذا النظام شريطة أن يوضح في الطلب أغراض البحث وهدفه. ب- في ح…
- المادة 9تستوفي الوزارة نسبة لا تقل عن (10%) من بدل المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها على ان يتم تحديدها والنص عليها في الشروط المتفق عليه…
- المادة 10للوزير إلغاء الموافقة المسبقة للحصول على الموارد الجينية بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية :- أ- إذا خالف مستخدم الموارد الجينية أحكام هذا النظام أو احد شروط…
- المادة 11للوزير بناء على تنسيب اللجنة فرض أي من القيود التي يراها مناسبة لحماية الموارد الجينية في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كانت من الأنواع الحيوية المهددة بالانقراض أو من ا…
- المادة 12تعتبر الموارد الجينية الموجودة على اراضي المملكة ملكا للدولة ولايجوز تسجيل أي حق ملكية فكرية عليها أو التصرف بها أو رهنها او بيعها او استغلالها تجاريا اوجمعها الا بموافقة…
- المادة 13يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 14للوزير بناء على تنسيب اللجنة اجراء اي تعديل على الملحقين المرفقين بهذا النظام.
- المادة 15يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ملحق رقم (1) طلب الحصول على الموارد الجينية (الموافقة المسبقة عن علم) 1- اسم الجهة /شخص طبيعي أو معنوي - الجهة: -عن…