المادة 12 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021

تعتبر الموارد الجينية الموجودة على اراضي المملكة ملكا للدولة ولايجوز تسجيل أي حق ملكية فكرية عليها أو التصرف بها أو رهنها او بيعها او استغلالها تجاريا اوجمعها الا بموافقة الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك