المادة 12 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021
تعتبر الموارد الجينية الموجودة على اراضي المملكة ملكا للدولة ولايجوز تسجيل أي حق ملكية فكرية عليها أو التصرف بها أو رهنها او بيعها او استغلالها تجاريا اوجمعها الا بموافقة الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026