المادة 3 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021

أ- تطبق احكام هذا النظام على ما يلي:- 1- الموارد الجينية الموجودة في البرأو البحر أو المناطق المائية أو المزروعة أوالمأخوذة من برامج الحماية داخل الموائل أو خارجها ضمن حدود المملكة. 2- المشتقات المرتبطة بالموارد الجينية. 3- المعارف التقليدية. ب- لا تطبق احكام هذا النظام على كل مما يلي:- 1- الموارد الجينية البشرية. 2- الأنواع المدرجة ضمن الملحق الأول من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو أي موارد تندرج ضمن الموارد الوراثية للغذاء والزراعة في حال استخدامها لتلبية أهداف الأمن الغذائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك