المادة 4 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021
أ- تشكل لجنة مختصة تسمى (لجنة الموارد الجينية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية مدير المديرية نائباً له وممثل عن كل من الجهات التالية:-
1- وزارة الزراعة .
2- وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
3- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4- المركز الوطني للبحوث الزراعية.
5- سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
6- المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
7- المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
8- دائرة الجمارك.
9- الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.
10- هيئة الاستثمار .
11- الحديقة النباتية الملكية / ممثلاً عن القطاع الخاص.
ب- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق بالتصويت على قراراتها.
ج - يسمي رئيس اللجنة أحد موظفي المديرية أميناً للسر يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026