المادة 4 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021

أ- تشكل لجنة مختصة تسمى (لجنة الموارد الجينية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية مدير المديرية نائباً له وممثل عن كل من الجهات التالية:- 1- وزارة الزراعة . 2- وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 3- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 4- المركز الوطني للبحوث الزراعية. 5- سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 6- المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. 7- المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 8- دائرة الجمارك. 9- الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة. 10- هيئة الاستثمار . 11- الحديقة النباتية الملكية / ممثلاً عن القطاع الخاص. ب- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق بالتصويت على قراراتها. ج - يسمي رئيس اللجنة أحد موظفي المديرية أميناً للسر يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك