المادة 5 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دراسة طلبات الحصول على الموارد الجينية أو الموافقة المسبقة والبت فيها.
ب- تعريف المجتمعات المحلية بحقوقهم الناتجة من الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية .
ج- التحقق من الالتزام بمتطلبات الموافقة المسبقة.
د- الإشراف على توقيع الشروط المتفق عليها تبادليا مع مستخدم الموارد الجينية.
ه- المصادقة على المفاوضات التي تمت مع ممثلي المجتمعات المحلية عند طلب الحصول على المعرفة التقليدية .
و- التنسيب للوزير بالموافقة على ما يلي:-
1- الحصول على الموارد الجينية وحماية حقوق المجتمعات المحلية للمعارف التقليدية المرتبطة بها .
2- نشر المعلومات المرتبطة بطلب الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.
3- منح الموافقة المسبقة للحصول على الموارد الجينية والابتكارات والممارسات والمعارف التقليدية المرتبطة بها.
4- مقترحات تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالاستخدام الامثل والمستدام للموارد الجينية.
5- تحديد الأنشطة التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالحصول على الموارد الجينية أو آلية إدخالها.
6- اختيار نقاط التحقق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026