المادة 5 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة طلبات الحصول على الموارد الجينية أو الموافقة المسبقة والبت فيها. ب- تعريف المجتمعات المحلية بحقوقهم الناتجة من الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية . ج- التحقق من الالتزام بمتطلبات الموافقة المسبقة. د- الإشراف على توقيع الشروط المتفق عليها تبادليا مع مستخدم الموارد الجينية. ه- المصادقة على المفاوضات التي تمت مع ممثلي المجتمعات المحلية عند طلب الحصول على المعرفة التقليدية . و- التنسيب للوزير بالموافقة على ما يلي:- 1- الحصول على الموارد الجينية وحماية حقوق المجتمعات المحلية للمعارف التقليدية المرتبطة بها . 2- نشر المعلومات المرتبطة بطلب الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. 3- منح الموافقة المسبقة للحصول على الموارد الجينية والابتكارات والممارسات والمعارف التقليدية المرتبطة بها. 4- مقترحات تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالاستخدام الامثل والمستدام للموارد الجينية. 5- تحديد الأنشطة التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالحصول على الموارد الجينية أو آلية إدخالها. 6- اختيار نقاط التحقق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك