المادة 6 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- استلام وتدقيق الطلبات والاوراق والوثائق المرتبطة بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها .
ب- التأكد من صحة المعلومات المقدمة من مستخدمي الموارد الجينية المرتبطة بإذن الحصول عليها والشروط المتفق عليها تبادلياً الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام.
ج- التنسيب للجنة باجراء اللازم حول حق الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المحلية المرتبطة بها .
د- تحديد ونشر المعلومات المتعلقة بالمهددات التي تحيط بالموارد الجينية في المملكة لرفعها الى الوزير.
ه- تحديد الجهات التي تتولى جمع المعلومات المتعلقة بالموارد الجينية والحصول عليها والتنسيب بها للجنة لاعتمادها .
و- التأكد من الالتزام بالشروط الخاصة بالاتفاقيات المبرمة مع مستخدمي الموارد الجينية.
ز- القيام بأعمال نقطة الاتصال الوطنية لغايات متطلبات الاتفاقيات المتعلقة بالموارد الجينية.
ح- تطوير قاعدة بيانات وطنية للموارد الجينية وأي نشاط للحصول عليها أو تقاسم المنافع.
ط- إنشاء قاعدة بيانات للمجتمعات المحلية والمعارف المرتبطة بالموارد الجينية .
ي- توثيق الطلب والعمل على نشره والإعلان عنه في وسائل الإعلام المتاحة أو المواقع الإلكترونية ذات العلاقة.
ك- توثيق الإذن في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع وتقاسم المعلومات بما يضمن خصوصية المعلومات المرتبطة بالإذن وحفظ المعلومات السرية ضمنها.
ل- متابعة تطبيق أحكام هذا النظام.
م- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026