المادة 6 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- استلام وتدقيق الطلبات والاوراق والوثائق المرتبطة بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها . ب- التأكد من صحة المعلومات المقدمة من مستخدمي الموارد الجينية المرتبطة بإذن الحصول عليها والشروط المتفق عليها تبادلياً الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام. ج- التنسيب للجنة باجراء اللازم حول حق الحصول على الموارد الجينية والمعارف التقليدية المحلية المرتبطة بها . د- تحديد ونشر المعلومات المتعلقة بالمهددات التي تحيط بالموارد الجينية في المملكة لرفعها الى الوزير. ه- تحديد الجهات التي تتولى جمع المعلومات المتعلقة بالموارد الجينية والحصول عليها والتنسيب بها للجنة لاعتمادها . و- التأكد من الالتزام بالشروط الخاصة بالاتفاقيات المبرمة مع مستخدمي الموارد الجينية. ز- القيام بأعمال نقطة الاتصال الوطنية لغايات متطلبات الاتفاقيات المتعلقة بالموارد الجينية. ح- تطوير قاعدة بيانات وطنية للموارد الجينية وأي نشاط للحصول عليها أو تقاسم المنافع. ط- إنشاء قاعدة بيانات للمجتمعات المحلية والمعارف المرتبطة بالموارد الجينية . ي- توثيق الطلب والعمل على نشره والإعلان عنه في وسائل الإعلام المتاحة أو المواقع الإلكترونية ذات العلاقة. ك- توثيق الإذن في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع وتقاسم المعلومات بما يضمن خصوصية المعلومات المرتبطة بالإذن وحفظ المعلومات السرية ضمنها. ل- متابعة تطبيق أحكام هذا النظام. م- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك