المادة 10 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021
للوزير إلغاء الموافقة المسبقة للحصول على الموارد الجينية بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية :-
أ- إذا خالف مستخدم الموارد الجينية أحكام هذا النظام أو احد شروط الحصول عليها .
ب- إخفاء معلومات او حقائق او بيانات من شأنها التاثير على الحقوق المتأتية من الوصول للموارد الجينية.
ج- لحماية البيئة والتنوع الحيوي وخدمات الأنظمة البيئية أو في حال إدراج النوع ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض أو لدى تعرض الموئل أو المجتمع الحيوي للتهديد.
د- لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026