المادة 9 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021
تستوفي الوزارة نسبة لا تقل عن (10%) من بدل المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها على ان يتم تحديدها والنص عليها في الشروط المتفق عليها تبادليا وفقا للنموذج الوارد في الملحق رقم (2) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026