الأنظمة

نظام الحراسة لبلدية جرش رقم 19 لسنة 1974

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الحراسة لبلدية جرش لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- منطقة البلدية :منطقة بلدية جرش المجلس: مجلس بلدية جرش المؤسسة: اي مؤسسة تتعاطى…
  3. المادة 3يتولى المجلس بالاتفاق مع رجال الامن امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمحلات التجارية داخل منطقة البلدية ويحدد ساعات عملهم ليلا وتحديد رواتبهم.
  4. المادة 4يشترط في من يعين حارساً:- أ- أن لا يقل عمره عن عشرين عاما و لا يزيد عن خمسين. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج- أن لا يكون محكوماً عليه بأي جنحة مخلة بالشرف والآداب العام…
  5. المادة 5يستوفى المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية رسوم الحراسة التالية من المحلات والمؤسسات التجارية داخل منطقة البلدية وتصنيفها الى الفئتين التاليتين: - أ- الفئة الاولى: وتشمل …
  6. المادة 6يعتبر الرسم المعروض في المادة الخامسة السابقة متحققا على صاحب المؤسسة اعتباراً من اليوم الاول من مباشرته العمل.
  7. المادة 7يستوفى عن اي مستودع او فرع تابع لاي مؤسسة نفس الرسم المفروض على المؤسسة او المستودع.
  8. المادة 8في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن الحراسة الى ان يخطر المجلس خطياً بذلك.
  9. المادة 9تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
  10. المادة 10يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسؤولة عن واجباتهم وملاحقتهم في حالة اخلالهم بواجب الحراسة والاستغناء عن خدماتهم.
  11. المادة 11كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير. 1974/3/3.