الأنظمة
نظام الحراسة لبلدية جرش رقم 19 لسنة 1974
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الحراسة لبلدية جرش لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- منطقة البلدية :منطقة بلدية جرش المجلس: مجلس بلدية جرش المؤسسة: اي مؤسسة تتعاطى…
- المادة 3يتولى المجلس بالاتفاق مع رجال الامن امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمحلات التجارية داخل منطقة البلدية ويحدد ساعات عملهم ليلا وتحديد رواتبهم.
- المادة 4يشترط في من يعين حارساً:- أ- أن لا يقل عمره عن عشرين عاما و لا يزيد عن خمسين. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج- أن لا يكون محكوماً عليه بأي جنحة مخلة بالشرف والآداب العام…
- المادة 5يستوفى المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية رسوم الحراسة التالية من المحلات والمؤسسات التجارية داخل منطقة البلدية وتصنيفها الى الفئتين التاليتين: - أ- الفئة الاولى: وتشمل …
- المادة 6يعتبر الرسم المعروض في المادة الخامسة السابقة متحققا على صاحب المؤسسة اعتباراً من اليوم الاول من مباشرته العمل.
- المادة 7يستوفى عن اي مستودع او فرع تابع لاي مؤسسة نفس الرسم المفروض على المؤسسة او المستودع.
- المادة 8في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن الحراسة الى ان يخطر المجلس خطياً بذلك.
- المادة 9تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
- المادة 10يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسؤولة عن واجباتهم وملاحقتهم في حالة اخلالهم بواجب الحراسة والاستغناء عن خدماتهم.
- المادة 11كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير. 1974/3/3.