المادة 4 من نظام الحراسة لبلدية جرش رقم 19 لسنة 1974
يشترط في من يعين حارساً:-
أ- أن لا يقل عمره عن عشرين عاما و لا يزيد عن خمسين.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- أن لا يكون محكوماً عليه بأي جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
د- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026