المادة 3 من نظام الحراسة لبلدية جرش رقم 19 لسنة 1974
يتولى المجلس بالاتفاق مع رجال الامن امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمحلات التجارية داخل منطقة البلدية ويحدد ساعات عملهم ليلا وتحديد رواتبهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026