المادة 2 من نظام الحراسة لبلدية جرش رقم 19 لسنة 1974

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- منطقة البلدية :منطقة بلدية جرش المجلس: مجلس بلدية جرش المؤسسة: اي مؤسسة تتعاطى اي مهنة تجارية على اختلاف انواعها وتشمل المطاحن والمعاصر واية مهنة اخرى. الامن العام: مدير شرطة المحافظة او رئيس قسم شرطة اللواء او مراقب مخفر البلدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة