المادة 5 من نظام الحراسة لبلدية جرش رقم 19 لسنة 1974

يستوفى المجلس البلدي في بداية كل سنة مالية رسوم الحراسة التالية من المحلات والمؤسسات التجارية داخل منطقة البلدية وتصنيفها الى الفئتين التاليتين: - أ- الفئة الاولى: وتشمل المحلات والمؤسسات التجارية في المناطق التجارية ، وتدفع رسما شهريا مقداره 1 دينار واحد عن كل منها. ب- الفئة الثانية : وتشمل المحلات والمؤسسات التجارية في المناطق السكنية وتدفع رسما شهريا مقداره..5 نصف دينار عن كل منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة