المادة 7 من نظام الحراسة لبلدية جرش رقم 19 لسنة 1974

يستوفى عن اي مستودع او فرع تابع لاي مؤسسة نفس الرسم المفروض على المؤسسة او المستودع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة