المادة 8 من نظام الحراسة لبلدية جرش رقم 19 لسنة 1974
في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن الحراسة الى ان يخطر المجلس خطياً بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة