المادة 10 من نظام الحراسة لبلدية جرش رقم 19 لسنة 1974
يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسؤولة عن واجباتهم وملاحقتهم في حالة اخلالهم بواجب الحراسة والاستغناء عن خدماتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026